المادة 1
مادة 1: أجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية دير الاحمر DEIR - EL - AHMAR
مرسوم رقم 689 20/12/1949
مرسوم رقم 689 تاريخ 20/12/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 28/12/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية دير الاحمر DEIR - EL - AHMAR
مادة 2: تلغى بعد فتح المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في دير الاحمر
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 20 كانون الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس
نصوص ذات صلة