المادة 1
مادة 1: تكون المياسم التي تستخدم في اراضي الجمهورية اللبنانية لاثبات عمليات فحص المكاييل والموازين الدوري في سنة 1950 حاملة سمة الحرف (و)
مرسوم رقم 749 28/12/1949
مرسوم رقم 749 تاريخ 28/12/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تكون المياسم التي تستخدم في اراضي الجمهورية اللبنانية لاثبات عمليات فحص المكاييل والموازين الدوري في سنة 1950 حاملة سمة الحرف (و)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 28 كانون الاول 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران النحاس
نصوص ذات صلة