Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 749 28/12/1949

بتعيين المياسم التي تستخدم في سنة 1950 لاثبات عمليات فحص المكاييل والموازين الدوري

مرسوم رقم 749 تاريخ 28/12/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
749
التاريخ
28/12/1949
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/1950, ص. 13-14
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 749 تاريخ 28/12/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تكون المياسم التي تستخدم في اراضي الجمهورية اللبنانية لاثبات عمليات فحص المكاييل والموازين الدوري في سنة 1950 حاملة سمة الحرف (و)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 28 كانون الاول 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران النحاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949