المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة 28 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 فقرة جديدة بالنص التالي: آ- ضمن الاراضي اللبنانية 1 مكرر - لمناظري الاشغال مهما كان راتبهم 450 غ.ل.
مرسوم رقم 16698 22/06/1964
مرسوم رقم 16698 تاريخ 22/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/06/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تضاف الى المادة 28 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 فقرة جديدة بالنص التالي: آ- ضمن الاراضي اللبنانية 1 مكرر - لمناظري الاشغال مهما كان راتبهم 450 غ.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 22 حزيران سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس رئيس مجلس الوزارء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1545 تاريخ 9/6/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة