Read this page in English
النص الكامل

نظام الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من نظام الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية. مرسوم رقم 14630 تاريخ 09/06/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/06/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

تبت اللجنة الفاحصة بجميع المخالفات التي تحصل اثناء الامتحانات ولها ان تقرر اقصاء المخالف عن الامتحان لاربع دورات على الاكثر. لا تقبل قرارات اللجنة الفاحصة اي تعديل او الغاء يصدر عن السلطة الادارية. اذا اكتشفت المخالفة بعد اعلان النتائج او بعد منح الشهادة يحق لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ابطال الشهادة الممنوحة بقرار يصدر عنه بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني.

المادة 20 من نظام الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية https://lebaneselegislation.com/decree/199089/article/20/