Rulings

State Council 14/01/2016

شورى حكم رقم : 250 /2016

Court
شورى
Number
250/2016
Date
14/01/2016
President
شكري صادر
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان قرار المصادقة من قبل رئيس الدائرة الاقليمية للتعليم المهني والتقني على افادة النجاح العائدة للمستدعية بعد اجتيازها امتحان الاكمال، يفيد اطلاعه وموافقته على مضمون هذه الافادة التي اكسبت المستدعية الحق في الترفع الى السنة الثالثة في شهادة البكالوريا الفنية. وان قرار المصادقة المذكور هو من عداد القرارات الفردية المكسبة للحق، والتي لا يمكن سحبها او الرجوع عنها الا في حال مخالفتها للقانون، على ان يتم الرجوع ضمن المهلة القانونية للطعن بالقرار غير المشروع، والامرغير متوافر في المراجعة الحاضرة.

فضلا عن ان استناد القرار المطعون فيه الى احكام المادة 20 من المرسوم رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 لتبرير ابطال الشهادة الرسمية الممنوحة الى المستدعية، لا يستقيم واقعا وقانونا لان تطبيق هذه المادة يقتصر على الحالات التي تكون المخالفات المعزوة الى حامل الشهادة مرتكبة في اثناء الامتحانات، لذلك يكون القرار المطعون فيه مستوجب الابطال.

Cited

Texts it relies on