Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6152 21/12/1994

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء المجاري الصحية وبرك الترسيب في كفرملكي (قضاء النبطية) من المنافع العامة

مرسوم رقم 6152 تاريخ 21/12/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/12/1994. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6152
التاريخ
21/12/1994
الجريدة الرسمية
العدد 52, 29/12/1994, ص. 1431
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2899 تاريخ 11/02/2016 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6152 تاريخ 21/12/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء المجاري الصحية وبرك الترسيب في كفرملكي من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وخلال مدة اقصاها ثماني سنوات

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 21 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمود ابو حمدان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994