المادة 1
مادة 1: تعلن مناطق درس المناطق المبينة على الخريطة (1) المرفقة بمقياس 50000/1 في كل من المناطق التالية: مشغرة- بنت جبيل- قب الياس - المريجات - سير الضنيهشتوره- جديتا- تعلبايا- حلبا-- النبطية- غزير- مرجعيونجب جنين- اميون- الخيام- الارز.
مرسوم رقم 4754 15/06/1966
مرسوم رقم 4754 تاريخ 15/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 30/06/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 8. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعلن مناطق درس المناطق المبينة على الخريطة (1) المرفقة بمقياس 50000/1 في كل من المناطق التالية: مشغرة- بنت جبيل- قب الياس - المريجات - سير الضنيهشتوره- جديتا- تعلبايا- حلبا-- النبطية- غزير- مرجعيونجب جنين- اميون- الخيام- الارز.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 15 حزيران سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة