Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4754 15/06/1966

باعلان مناطق درس

مرسوم رقم 4754 تاريخ 15/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 30/06/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 8. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4754
التاريخ
15/06/1966
الجريدة الرسمية
العدد 52, 30/06/1966, ص. 885
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10641 تاريخ 27/08/1968 (the text)
مرسوم رقم 10640 تاريخ 27/08/1968 (the text)
مرسوم رقم 9604 تاريخ 25/03/1968 (the text)
مرسوم رقم 9528 تاريخ 15/03/1968 (the text)
مرسوم رقم 9310 تاريخ 02/02/1968 (the text)
مرسوم رقم 9309 تاريخ 02/02/1968 (the text)
مرسوم رقم 9311 تاريخ 02/02/1968 (the text)
مرسوم رقم 8223 تاريخ 19/09/1967 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 9309 تاريخ 02/02/1968 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 9310 تاريخ 02/02/1968 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 9311 تاريخ 02/02/1968 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 9528 تاريخ 15/03/1968 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 9604 تاريخ 25/03/1968 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 10641 تاريخ 27/08/1968 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 10640 تاريخ 27/08/1968 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4754 تاريخ 15/06/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلن مناطق درس المناطق المبينة على الخريطة (1) المرفقة بمقياس 50000/1 في كل من المناطق التالية: مشغرة- بنت جبيل- قب الياس - المريجات - سير الضنيهشتوره- جديتا- تعلبايا- حلبا-- النبطية- غزير- مرجعيونجب جنين- اميون- الخيام- الارز.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 15 حزيران سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966