المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثالثة من المرسوم رقم 8610 تاريخ 29/1/1962 وتستبدل بالنص التالي: "يكون لمدالية الجدارة درجة واحدة ولا يمكن منحها اكثر من مرة"
مرسوم رقم 4689 09/06/1966
مرسوم رقم 4689 تاريخ 09/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 27/06/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى المادة الثالثة من المرسوم رقم 8610 تاريخ 29/1/1962 وتستبدل بالنص التالي: "يكون لمدالية الجدارة درجة واحدة ولا يمكن منحها اكثر من مرة"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 9 حزيران سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة