Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4554 23/12/1993

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

مرسوم رقم 4554 تاريخ 23/12/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 30/12/1993. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4554
التاريخ
23/12/1993
الجريدة الرسمية
العدد 52, 30/12/1993, ص. 1226
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4554 تاريخ 23/12/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية, لا سيما

المادة 363 منه

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي والسلامة العامة, الحاصلة بتاريخ 20/12/1993 على البيت المركزي لحزب الكتائب اللبنانية, وما رافقها وما يتفرع عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او حرضوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1993