Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4557 24/12/1993

دعوة رتباء وافراد قوى الامن السابقين الى استئناف الخدمة الفعلية لمدة سنة

مرسوم رقم 4557 تاريخ 24/12/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 30/12/1993. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4557
التاريخ
24/12/1993
الجريدة الرسمية
العدد 52, 30/12/1993, ص. 1226/1227
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4557 تاريخ 24/12/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم

قوى الامن الداخلي) لا سيما المادة 161 منه,

بناء على المرسوم رقم 1071 تاريخ 02/04/1991

(نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي) لا سيما المادة

6 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

15/12/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تخول المديرية العامة لقوى الامن الداخلي دعوة الف عنصر من الراغبين من رتباء وافراد قوى الامن الداخلي السابقين سواء كانوا احتياطيين ام انهوا خدمة الاحتياط الى استئناف الخدمة الفعلية لمدة سنة تبدأ في 01/01/1994 شرط ان لا يتجاوزوا عند استئنافهم الخدمة: - سن ال 56 فيما خص الرتباء. - سن ال 54 فيما خص الافراد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: بشاره مرهج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1993