Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14710 15/06/1970

تحديد تعويض مصلحة البرق في وزارة البريد والبرق والهاتف عن الرقابة الفنية والادارية التي تقوم بها على شركة راديو اوريان

مرسوم رقم 14710 تاريخ 15/06/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 02/07/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14710
التاريخ
15/06/1970
الجريدة الرسمية
العدد 53, 02/07/1970, ص. 1244-1245
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14710 تاريخ 15/06/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض كل من رئيس مصلحة البرق ورئيس دائرة الشؤون البرقية, لقاء قيام كل منهما بحكم مهام وظيفته بالرقابة الفنية والادارية على شركة راديو اوريان, على الوجه التالي وذلك اعتبارا من اول تموز 1969: ل.ل ــــــــ رئيس مصلحة البرق 100 رئيس دائرة الشؤون البرقية 50

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد غصن وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 137 تاريخ 22/1/1970 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970