Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10433 14/06/1975

احداث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في الجيه (محافظة جبل لبنان)

مرسوم رقم 10433 تاريخ 14/06/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 03/07/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10433
التاريخ
14/06/1975
الجريدة الرسمية
العدد 53, 03/07/1975, ص. 668-669
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10433 تاريخ 14/06/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احدث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في الجيه EL JIEH (محافظة جبل لبنان) لتعاطي الاعمال البريدية والبرقية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 حزيران سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: نور الدين الرفاعي وزير المالية الامضاء: لوسيان دحداح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فرنسوا جنادري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975