المادة 1
مادة 1: احدث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في الجيه EL JIEH (محافظة جبل لبنان) لتعاطي الاعمال البريدية والبرقية.
مرسوم رقم 10433 14/06/1975
مرسوم رقم 10433 تاريخ 14/06/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 03/07/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احدث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في الجيه EL JIEH (محافظة جبل لبنان) لتعاطي الاعمال البريدية والبرقية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 حزيران سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: نور الدين الرفاعي وزير المالية الامضاء: لوسيان دحداح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فرنسوا جنادري
نصوص ذات صلة