المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في مدينة ميزا - اريزونا (الولايات المتحدة الاميركية), تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية اريزونا.
مرسوم رقم 10458 24/06/1975
مرسوم رقم 10458 تاريخ 24/06/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 10/07/1975. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في مدينة ميزا - اريزونا (الولايات المتحدة الاميركية), تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية اريزونا.
مادة 2: عين السيد البرت مسيح خوري قنصلا فخريا للبنان في مدينة ميزا - اريزونا.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 حزيران سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: نور الدين الرفاعي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: لوسيان دحداح وزير المالية الامضاء: لوسيان دحداح
نصوص ذات صلة