Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13195 28/06/1963

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الخضيره في خراج بزحل قضاء كسروان

مرسوم رقم 13195 تاريخ 28/06/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/07/1963. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13195
التاريخ
28/06/1963
الجريدة الرسمية
العدد 53, 04/07/1963, ص. 2814-2815
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13195 تاريخ 28/06/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الخضيرة الواقع على الضفة اليسرى من مجرى نهر ابراهيم في محلة الزيرة من منطقة بزحل العقارية- قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 28 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963