المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الخضيرة الواقع على الضفة اليسرى من مجرى نهر ابراهيم في محلة الزيرة من منطقة بزحل العقارية- قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان.
مرسوم رقم 13195 28/06/1963
مرسوم رقم 13195 تاريخ 28/06/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/07/1963. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الخضيرة الواقع على الضفة اليسرى من مجرى نهر ابراهيم في محلة الزيرة من منطقة بزحل العقارية- قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان.
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 28 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة