المادة 1
مادة 1: يمدد اعتبارا من 17/4/963 العمل باحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/957 لمدة تنتهي بتاريخ 31/12/1963
مرسوم رقم 13176 28/06/1963
مرسوم رقم 13176 تاريخ 28/06/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/07/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد اعتبارا من 17/4/963 العمل باحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/957 لمدة تنتهي بتاريخ 31/12/1963
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 28 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤأد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة