Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 18012 تاريخ 05/12/1957 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 18012 تاريخ 05/12/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 11/12/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: اضيف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 16025 تاريخ 29 ايار 1957 النص التالي: "ويكون من صلاحية الغرفة الاولى دعاوي الصرف من الخدمة ودعاوي الضرر الناشيء عن الاشخاص ". "يؤلف من السادة النائب الرئيس بولس الزهار والمستشارين توفيق مرتضى وانطون فتال هيئة تنظر بدعاوي الاعتراضات على الضرائب ".

المادة 1 من مرسوم رقم 18012 تاريخ 05/12/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/199238/article/1/