Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 18012 تاريخ 05/12/1957 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 18012 تاريخ 05/12/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 11/12/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: اضيف الى المادة الخامسة من المرسوم رقم 16025 تاريخ 29 ايار 1957 النص التالي: "الا ن اعادة المحاكمة تنظر بها هيئة يؤلفها الرئيس من غير القضاة الذين اصدروا الحكم".

المادة 2 من مرسوم رقم 18012 تاريخ 05/12/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/199238/article/2/