Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6596 22/10/2001

تجديد وضع منطقة وادي شحرور السفلى العقارية (قضاء بعبدا) تحت الدرس

مرسوم رقم 6596 تاريخ 22/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 25/10/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6596
التاريخ
22/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 53, 25/10/2001, ص. 4978-4979
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6596 تاريخ 22/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 3158 تاريخ 05/06/2000

(وضع منطقة وادي شحرور السفلي العقارية

تحت الدرس),

وبعد الاطلاع على قرار بلدي وادي شحرور

السفلي رقم 7 تاريخ 31/05/2001

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ

13/06/2001 - محضر رقم -22-

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد وضع منطقة وادي شحرور السفلي (قضاء بعبدا) تحت الدرس لمدة سنة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001