المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة ريتا ديب شبلي، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم رقم 13515 19/11/1998
مرسوم رقم 13515 تاريخ 19/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 26/11/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم
تاريخ 15/04/1997 المتضمن رغبة السيدة ريتا
ديب شبلي في التنازل عن جنسيتها اللبنانية
للحصول على الجنسية السويدية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة ريتا ديب شبلي، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة