المادة 2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
مرسوم رقم 13515 تاريخ 19/11/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 13515 تاريخ 19/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 26/11/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
المادة 2 من مرسوم رقم 13515 تاريخ 19/11/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/199583/article/2/