Read this page in English
النص الكامل

نظام القضاة والمساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين. مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 15/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: بعد انقضاء سنتين من مدة التمرين يمكن ان يكلف القاضي المتمرن بقرار من وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى القيام بالاعمال القضائية التالية: 1- الدعاوى المدنية التي لا تتجاوز قيمتها الف ليرة. 2- قضايا الحجز. 3- وظائف القاضي المنتدب في دعاوى الافلاس . 4- القيام باعمال النيابة العامة. 5- دعاوى المخالفات . ويمكن ان توسع هذه الصلاحيات بقرار من وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الاعلى.

المادة 10 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/199625/article/10/