Read this page in English
النص الكامل

نظام القضاة والمساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين. مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 15/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: لا يجوز الجمع بين الوظيفة القضائية والوظائف العامة سواء اكانت بالتعيين ام بالانتخاب ولا الجمع بينها وبين اية مهنة مأجورة اخرى باستثناء اعطاء الدروس الحقوقية. كل قاض يرشح نفسه للانتخابات النيابية او البلدية ينفصل حكما عن سلك القضاء ولا يحق له بعد ذلك ان يعين في وظيفة قضائية. لا يجوز للقاضي ان يكون حكما ولو بغير اجر سواء أكان النزاع معروضا على القضاء ام لا.

المادة 11 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/199625/article/11/