Read this page in English
النص الكامل

نظام القضاة والمساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين. مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 15/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: لا يجوز تكليف القاضي القيام بوظيفة او بمهمة خارج البلاد الا بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى ولا يجوز تكليفه القيام بمهمة داخل البلاد خارجة عن وظيفته بدون استطلاع رأي مجلس القضاء الاعلى ويستثنى من احكام هذه المادة قضاة الفئة الاولى والقضاة الملحقون بوزارة العدل. اما القضاة المدنيون الملحقون بالمحكمة العسكرية والمحاكم الشرعية والمذهبية فانهم يعينون بمرسوم بموافقة مجلس القضاء الاعلى.

المادة 12 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/199625/article/12/