المادة 29
مادة 29: يعين رئيس مجلس التأديب مستشارا مقررا وينظر المجلس في القضية ويصدر قرارا معللا في جلسة سرية ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طريق من طرق المراجعة.
نظام القضاة والمساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل
المادة 29 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين. مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 15/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 29: يعين رئيس مجلس التأديب مستشارا مقررا وينظر المجلس في القضية ويصدر قرارا معللا في جلسة سرية ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طريق من طرق المراجعة.
المادة 29 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/199625/article/29/