المادة 30
مادة 30: تبلغ قرارات مجلس التأديب الى وزير العدل وعليه ان يؤمن تنفيذها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها والا فيعتبر قرار مجلس التأديب نافذا حكما.
نظام القضاة والمساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل
المادة 30 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين. مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 15/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 30: تبلغ قرارات مجلس التأديب الى وزير العدل وعليه ان يؤمن تنفيذها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها والا فيعتبر قرار مجلس التأديب نافذا حكما.
المادة 30 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/199625/article/30/