Read this page in English
النص الكامل

نظام القضاة والمساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين. مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 15/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: تبلغ قرارات مجلس التأديب الى وزير العدل وعليه ان يؤمن تنفيذها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها والا فيعتبر قرار مجلس التأديب نافذا حكما.

المادة 30 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/199625/article/30/