المادة 33
مادة 33: ان جميع المحاكم والنيابات العامة والدوائر التابعة لها تخضع لاشراف وزير العدل الموكول اليه امر السهر على حسن سير القضاء. لوزير العدل ان يوجه النيابات العامة بتعليمات خطية وعليها ان تتقيد بها او ان تبدي رأيا معللا بحال مخالفتها لها.
نظام القضاة والمساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل
المادة 33 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين. مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 15/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 33: ان جميع المحاكم والنيابات العامة والدوائر التابعة لها تخضع لاشراف وزير العدل الموكول اليه امر السهر على حسن سير القضاء. لوزير العدل ان يوجه النيابات العامة بتعليمات خطية وعليها ان تتقيد بها او ان تبدي رأيا معللا بحال مخالفتها لها.
المادة 33 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/199625/article/33/