Read this page in English
النص الكامل

نظام القضاة والمساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين. مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 15/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

مادة 32: يمكن مجلس القضاء الاعلى ان يفرض عقوبتي الدرجة الاولى على انه اذا فرضت على القاضي عقوبة اللوم مرتين سواء أكان من مجلس القضاء الاعلى ام من مجلس التأديب , فان العقوبة التالية لا يمكن ان تكون الا انزال الدرجة على الاقل. ان العقوبات التأديبية غير قابلة العفو.

المادة 32 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/199625/article/32/