المادة 15
مادة 15: في حال غياب الرئيس , يقوم مقامه رئيس الغرفة او المستشار صاحب الاولوية.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 ملغى ملغى
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 15: في حال غياب الرئيس , يقوم مقامه رئيس الغرفة او المستشار صاحب الاولوية.
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/199627/article/15/