المادة 16
مادة 16: يدرس المستشار المعاملات التي تحال عليه.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 ملغى ملغى
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 16: يدرس المستشار المعاملات التي تحال عليه.
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/199627/article/16/