المادة 21
مادة 21: للمدعي العام ان يطلب من مصلحة التفتيش المالي, بواسطة وزير المالية, اجراء اي تفتيش يراه هو او الديوان لازما. وعلى مصلحة التفتيش المالي اذا طلب اليها ذلك ان تعطي هذه المهمات الاولوية.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 ملغى ملغى
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 21: للمدعي العام ان يطلب من مصلحة التفتيش المالي, بواسطة وزير المالية, اجراء اي تفتيش يراه هو او الديوان لازما. وعلى مصلحة التفتيش المالي اذا طلب اليها ذلك ان تعطي هذه المهمات الاولوية.
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/199627/article/21/