Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 ملغى ملغى

المادة 42

المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 42

مادة 42: تبلغ صورة عن القرارات النهائية بالطرق الادارية الى المحاسب والى رئيس الادارة المختصة لتنفيذها وفقا لقانون جباية الضرائب المباشرة. ويوضع التأمين الجبري على عقارات المحاسبين مشغولي الذمة. وتسري الفائدة القانونية على الذمة المحكوم بها اعتبارا من التاريخ الذي يعين في القرار.

المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/199627/article/42/