Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 ملغى ملغى

المادة 41

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 41

مادة 41: يبلغ القرار الموقت بالطرق الادارية الى المحاسب الذي يجب عليه ان يقدم جوابه والاوراق المطلوبة منه ضمن مهلة تحدد له على الا تتجاوز الشهرين. فاذا قام المحاسب بما طلب اليه ضمن المهلة المحددة أعيد التدقيق في الحساب وبني القرار النهائي على التدقيق الجديد. واذا انقضت المدة دون ان يقدم المحاسب جوابه اعتبر القرار الموقت نهائيا. ويحق للمحاسب في جميع الحالات ان يطلع على الملف في الديوان وان يستعين بمحام.

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/199627/article/41/