Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 ملغى ملغى

المادة 52

المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 52

مادة 52: سواء احكم الديوان بالغرامة ام لم يحكم, يمكنه ان يوصي الوزير المختص بملاحقة الموظف تأديبيا او جزائيا.

المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/199627/article/52/