المادة 73
مادة 73: تعتبر موافقة الديوان المسبقة ملغاة اذا لم يعمل بها ضمن الدورة المالية التي اعطيت خلالها.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 ملغى ملغى
المادة 73 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 73: تعتبر موافقة الديوان المسبقة ملغاة اذا لم يعمل بها ضمن الدورة المالية التي اعطيت خلالها.
المادة 73 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/199627/article/73/