المادة 72
مادة 72: يبلغ قرار مجلس الوزراء الى الديوان الذي له ان يعرض الامر بتقرير على مجلس النواب او ان يدرجه في تقاريره المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 ملغى ملغى
المادة 72 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 72: يبلغ قرار مجلس الوزراء الى الديوان الذي له ان يعرض الامر بتقرير على مجلس النواب او ان يدرجه في تقاريره المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 72 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/199627/article/72/