المادة 8
مادة 8: يعين الرئيس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء من قضاة الديوان المنتمين الى الدرجتين الاوليين في الفئة الثانية او من بين اعضاء مجلس الشورى المنتمين الى مثل هذه الدرجات على الاقل, او من بين موظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 ملغى ملغى
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 8: يعين الرئيس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء من قضاة الديوان المنتمين الى الدرجتين الاوليين في الفئة الثانية او من بين اعضاء مجلس الشورى المنتمين الى مثل هذه الدرجات على الاقل, او من بين موظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/199627/article/8/