Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 8

مادة 8: يعين الرئيس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء من قضاة الديوان المنتمين الى الدرجتين الاوليين في الفئة الثانية او من بين اعضاء مجلس الشورى المنتمين الى مثل هذه الدرجات على الاقل, او من بين موظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/199627/article/8/