المادة 9
مادة 9: لا ينقل ولا يعزل الرئيس والمدعي العام والمستشارون ومعاون المدعي العام الا بقرار من المجلس التأديبي.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 ملغى ملغى
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 9: لا ينقل ولا يعزل الرئيس والمدعي العام والمستشارون ومعاون المدعي العام الا بقرار من المجلس التأديبي.
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/199627/article/9/