المادة 81
مادة 81: يقدم رئيس الديوان نسخا كافية عن التقرير السنوي العام الى رئيس مجلس النواب . ويحق له او لمن ينتدبه من اعضاء الديوان ان يستمع من قبل اللجنة المالية البرلمانية او باقي اللجان المختصة عند درس التقرير لابداء- الايضاحات اللازمة.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 ملغى ملغى
المادة 81 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 81: يقدم رئيس الديوان نسخا كافية عن التقرير السنوي العام الى رئيس مجلس النواب . ويحق له او لمن ينتدبه من اعضاء الديوان ان يستمع من قبل اللجنة المالية البرلمانية او باقي اللجان المختصة عند درس التقرير لابداء- الايضاحات اللازمة.
المادة 81 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/199627/article/81/