Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 771 22/12/1952

توقيف جميع الانشاءات الهاتفية المجانية

مرسوم رقم 771 تاريخ 22/12/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 31/12/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
771
التاريخ
22/12/1952
الجريدة الرسمية
العدد 53, 31/12/1952, ص. 648
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 771 تاريخ 22/12/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على اقتراح وزير البريد والبرق

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توقف حتى نهاية سنة 1953 جميع الانشاءات الهاتفية المجانية مهما كان نوعها والتي لم يباشر بتنفيذها حتى اليوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 22 كانون الاول سنة 952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم وزير البريد والبرق الامضاء: موسى مبارك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952