Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14504 27/12/1956

تشكيل لجنة لدرس القضايا المتعلقة بامتياز سكة حديد ش . ح. ت

مرسوم رقم 14504 تاريخ 27/12/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 31/12/1956. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14504
التاريخ
27/12/1956
الجريدة الرسمية
العدد 53, 31/12/1956, ص. 1233
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14504 تاريخ 27/12/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة من السادة : وزير الاشغال العامة والمواصلات وزير المالية المدير العام لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية المدير العام لوزارة المالية رئيس دائرة القضايا في وزارة العدل مهمتها درس القضايا المتعلقة بامتياز سكة حديد ش .ح.ت . والمعينة في قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 29 اذار سنة 1955, واقتراح التدابير المناسبة لجعل استثمار الخطوط الحديدية اللبنانية تتناسب مع اقتصاديات البلاد.

بيروت في 27 ك1 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محمد صبرا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956