المادة 1
مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 12235 تاريخ 22 ايار سنة 1956 لغاية 31 كانون الاول سنة 1957.
مرسوم رقم 14421 20/12/1956
مرسوم رقم 14421 تاريخ 20/12/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 26/12/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 12235 تاريخ 22 ايار سنة 1956 لغاية 31 كانون الاول سنة 1957.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الاول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: محمد صبرا
نصوص ذات صلة