المادة 1
مادة 1: تخول المديرية العامة للامن العام دعوة مايتين وخمسين رتيبا وفردا من عناصر الاحتياط في الامن العام لاستئناف الخدمة الفعلية اعتبارا من 1/1/1993 ولغاية 31/12/1993 .
مرسوم رقم 3015 تاريخ 30/12/1992 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 3015 تاريخ 30/12/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 31/12/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تخول المديرية العامة للامن العام دعوة مايتين وخمسين رتيبا وفردا من عناصر الاحتياط في الامن العام لاستئناف الخدمة الفعلية اعتبارا من 1/1/1993 ولغاية 31/12/1993 .
المادة 1 من مرسوم رقم 3015 تاريخ 30/12/1992 https://lebaneselegislation.com/decree/199673/article/1/