المادة 1
مادة 1: تخول المديرية العامة للامن العام دعوة مايتين وخمسين رتيبا وفردا من عناصر الاحتياط في الامن العام لاستئناف الخدمة الفعلية اعتبارا من 1/1/1993 ولغاية 31/12/1993 .
مرسوم رقم 3015 30/12/1992
مرسوم رقم 3015 تاريخ 30/12/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 31/12/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تخول المديرية العامة للامن العام دعوة مايتين وخمسين رتيبا وفردا من عناصر الاحتياط في الامن العام لاستئناف الخدمة الفعلية اعتبارا من 1/1/1993 ولغاية 31/12/1993 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: بشارة مرهج وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة