Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13626 23/11/1998

كفالة الدولة لسندات دين يصدرها مصرف الاسكان بما يوازي /35/ مليون دولا اميركي لتموين قروض سكنية للقضاة المنتسبين الى صندوق تعاضد القضاة

مرسوم رقم 13626 تاريخ 23/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 03/12/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13626
التاريخ
23/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 54, 03/12/1998, ص. 4794
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13626 تاريخ 23/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977 (انشاء مصرف

الاسكان) المعدل بموجب القانون رقم 283 تاريخ

30/12/1993 لا سيما المادة التاسعة الجديدة

منه,

بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/10/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تكفل الدولة سندات دين يصدرها مصرف الاسكان بما يوازي /35,000,000/ د.أ (خمسة وثلاثين مليون دولار اميركي) لتموين قروض سكنية للقضاة المنتسبين الى صندوق تعاضد القضاة.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الامضاْ: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998