المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان للمياه في بزبينا (محافظة لبنان الشمالي- قضاء عكار) المحددة بالاحرف (A-E-D-C-B-A) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم رقم 13607 23/11/1998
مرسوم رقم 13607 تاريخ 23/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 03/12/1998. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس الانماء والاعمار رقم
722/98/أ تاريخ 01/10/1998,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان للمياه في بزبينا (محافظة لبنان الشمالي- قضاء عكار) المحددة بالاحرف (A-E-D-C-B-A) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط طريق مؤدي الى خزان للمياه في بزبينا المحدد بالاحرف (D-E-K-G-F-J-D) والمبين على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: يستملك القسمان من العقار المحددان لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى والثانية اعلاه والمبينان على ذات الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه
نصوص ذات صلة