Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1 24/11/1998

انتداب ضابط عام في الجيش الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

مرسوم رقم 1 تاريخ 24/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 03/12/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1
التاريخ
24/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 54, 03/12/1998, ص. 4853
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1 تاريخ 24/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 160 تاريخ 12 حزيران 1959

وتعديلاته لا سيما المادة 3 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد موافقة

قائد الجيش ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينتدب العميد الركن سالم أبو ضاهر من وزارة الدفاع الوطني ـ مؤسسة الجيش، إلى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998