المادة 1
مادة 1: ينتدب العميد الركن سالم أبو ضاهر من وزارة الدفاع الوطني ـ مؤسسة الجيش، إلى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
مرسوم رقم 1 24/11/1998
مرسوم رقم 1 تاريخ 24/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 03/12/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 160 تاريخ 12 حزيران 1959
وتعديلاته لا سيما المادة 3 منه,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد موافقة
قائد الجيش ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينتدب العميد الركن سالم أبو ضاهر من وزارة الدفاع الوطني ـ مؤسسة الجيش، إلى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول
نصوص ذات صلة