Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13617 23/11/1998

حفظ حقوق مكتسبة على مياه نبعي النصارى والحريق قضاء عكار محافظة لبنان الشمالي

مرسوم رقم 13617 تاريخ 23/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 03/12/1998. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13617
التاريخ
23/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 54, 03/12/1998, ص. 4909-4910
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13617 تاريخ 23/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية),

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/05/1926

(المحافظة على مياه الاملاك العمومية

واستعمالها),

بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس

ادارة مصلحة مياه القبيات الصادر بتاريخ

11/07/1998,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحفظ الحقوق المكتسبة على مياه نبعي النصارى والحريق- قضاء عكار حسب العرف والعادة المتبعين منذ مئات السنين لاصحاب الاملاك.

المادة 2

مادة 2: تستثمر مياه النبعين المذكورين اعلاه للشفة في فصل الشتاء فقط لصالح اهالي القبيات وآل جعفر وذلك اعتبارا من اخر شهر تشرين الثاني حتى الخامس عشر من شهر نيسان من السنة اللاحقة حيث تقطع المياه وتعاد للري عند انتهاء المهلة المحددة اعلاه دون سابق انذار.

المادة 3

مادة 3: تدار وتستثمر وتنظم هذه المياه من قبل مصلحة مياه القبيات وتكون المرجع الصالح للسهر على تطبيق مضمون هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998