Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14742 19/06/1970

تصحيح المادة الثالثة من المرسوم رقم 10494 تاريخ 22-7-1968 العائد لتصديق تخطيط طريق بعلبك نحله - يونين (قضاء بعلبك)

مرسوم رقم 14742 تاريخ 19/06/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 06/07/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14742
التاريخ
19/06/1970
الجريدة الرسمية
العدد 54, 06/07/1970, ص. 1269-1270
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14742 تاريخ 19/06/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 10494 تاريخ 22/7/1968 , على الوجه التالي: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا داخلية. بدلا من: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970