المادة 1
مادة 1: يطبق نظام البناء المصدق بالمرسوم رقم 15263 تاريخ اول شباط 1964 لغاية الحدود الجنوبية للعقارين رقم 1626 و1641 من منطقة المزرعة العقارية في مدينة بيروت .
مرسوم رقم 14739 19/06/1970
مرسوم رقم 14739 تاريخ 19/06/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 06/07/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يطبق نظام البناء المصدق بالمرسوم رقم 15263 تاريخ اول شباط 1964 لغاية الحدود الجنوبية للعقارين رقم 1626 و1641 من منطقة المزرعة العقارية في مدينة بيروت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة