المادة 1
مادة 1: تضاف الى الجدول المرفق بالمرسوم رقم 16093 تاريخ 17/4/1964 الوظائف التالية: أ- مصالح الجيش : - كاتب او مستكتب 2 - مدرب 1 - ممرضة قانونية 4 - عامل اختصاصي 21 - سائق 3 ب - التدريب العسكري: - كاتب او مستكتب 1 - سائق سيارة 7
مرسوم رقم 4813 24/06/1966
مرسوم رقم 4813 تاريخ 24/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 07/07/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تضاف الى الجدول المرفق بالمرسوم رقم 16093 تاريخ 17/4/1964 الوظائف التالية: أ- مصالح الجيش : - كاتب او مستكتب 2 - مدرب 1 - ممرضة قانونية 4 - عامل اختصاصي 21 - سائق 3 ب - التدريب العسكري: - كاتب او مستكتب 1 - سائق سيارة 7
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 24 حزيران سنة 1966 الامضاء; شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: فؤاد بطرس وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي
نصوص ذات صلة